المادة 344
مادة 344: اذا اتحدت جهة الاقامة فليس للرجل اكراه زوجته على السفر معه وانما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة الى مدينة او من قرية الى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال اليه لا اقل جودة من الاول ولا اقل يهودا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 344: اذا اتحدت جهة الاقامة فليس للرجل اكراه زوجته على السفر معه وانما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة الى مدينة او من قرية الى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال اليه لا اقل جودة من الاول ولا اقل يهودا.
المادة 344 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/344/