المادة 357
مادة 357: اذا لم تحتمل المرأة ما بالرجل من العاهات فلا تعد ناشزا اذا تركته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 357: اذا لم تحتمل المرأة ما بالرجل من العاهات فلا تعد ناشزا اذا تركته.
المادة 357 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/357/