النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 386

المادة 386

مادة 386: من المتبع الان ان الزوجة اذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقة الجنازة والمدفن والقراءات والاحسانات وختام السنة حسب عرف البلد.

المادة 386 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/386/