المادة 396
مادة 396: اذا وعدها ابوها بشيء وتوفيت قبل ان يفي فلا حق للزوج فيه ما لم يكن الوعد موثقا شرعا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 396: اذا وعدها ابوها بشيء وتوفيت قبل ان يفي فلا حق للزوج فيه ما لم يكن الوعد موثقا شرعا.
المادة 396 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/396/