النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 408

المادة 408

مادة 408: ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها او فيما هو مملوك لها ملكا خاصا ولا فيما دخلت به من امتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلى قبل او بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة او الزواج ايا كان مهديها.

المادة 408 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/408/