المادة 416
مادة 416: ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر دينا لها في ذمته يستحق عند الطلاق او الوفاة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 416: ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر دينا لها في ذمته يستحق عند الطلاق او الوفاة.
المادة 416 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/416/