النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 418

المادة 418

مادة 418: اذا توفيت البنت بعد ابيها غير معقبة فلا تضمن تركتها ما لامها من المؤجل ولو كانت هي التي قامت بتأهيلها فانما التركة للاخوة دون الام.

المادة 418 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/418/