المادة 422
مادة 422: ليس للارملة تعلية النفقة لتحسن ولو عرف زوجها بالاحسان.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 422: ليس للارملة تعلية النفقة لتحسن ولو عرف زوجها بالاحسان.
المادة 422 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/422/