المادة 425
مادة 425: غير مفضلة نفقة الارملة على ما على الرجل من الدين واذا استولت على شيء من ماله لتنفق وجب عليها رده للدين اولا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 425: غير مفضلة نفقة الارملة على ما على الرجل من الدين واذا استولت على شيء من ماله لتنفق وجب عليها رده للدين اولا.
المادة 425 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/425/