النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 430

المادة 430

مادة 430: اذا كان من عرف البلد او من مقتضى العقد ان لا نفقة للارملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها شرعا نفقة ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.

المادة 430 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/430/