المادة 433
مادة 433: لا تسقط نفقة الارملة اذا كانت في استيلائها على حقوقها مسيرة كأن كان على الرجل دين فقضى به للدائن واعطى للمرأة ما لها وبقي من التركة ما بقي.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 433: لا تسقط نفقة الارملة اذا كانت في استيلائها على حقوقها مسيرة كأن كان على الرجل دين فقضى به للدائن واعطى للمرأة ما لها وبقي من التركة ما بقي.
المادة 433 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/433/