النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 443

المادة 443

مادة 443: اذا خصص الرجل للمرأة عقارا تنفق من ريعه بعد وفاته واربى الربع عن النفقة فالفائض لها واذا نقص الربع كملت لنفسها من مال التركة الا اذا كان الغرض من تخصيص العقار ان يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة ذلك.

المادة 443 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/443/