النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 456

المادة 456

مادة 456: اذا طلبت الارملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة انه لم يكفها فعليها اليمين شرعا بأن ما استحوزت عليه لم يكفها يقينا ما فات من الزمن.

المادة 456 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/456/