المادة 462
مادة 462: لا ينظر في نفقة الارملة الى ان الرجل كان مقتصدا وانما الى مقدار التركة مهما كان له من الورثة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 462: لا ينظر في نفقة الارملة الى ان الرجل كان مقتصدا وانما الى مقدار التركة مهما كان له من الورثة.
المادة 462 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/462/