النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 462

المادة 462

مادة 462: لا ينظر في نفقة الارملة الى ان الرجل كان مقتصدا وانما الى مقدار التركة مهما كان له من الورثة.

المادة 462 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/462/