النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 471

المادة 471

مادة 471: اذا عثرت الارملة بلقية فهي لنفسها واذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم ان ينتفعوا كمورثهم باموالها الخاصة بها.

المادة 471 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/471/