المادة 483
مادة 483: الشأن في طلب تحليف المرأة لوارث الرجل الا لمدينة فاذا اقتضت المرأة منه حقوقها وكان الوارث في البلد ولم يطلب اليمين فليس للمدين طلبها ولكن اذا لم يكن الوارث في البلد وجب ان تحلف اولا ثم تستولي على حقوقها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 483: الشأن في طلب تحليف المرأة لوارث الرجل الا لمدينة فاذا اقتضت المرأة منه حقوقها وكان الوارث في البلد ولم يطلب اليمين فليس للمدين طلبها ولكن اذا لم يكن الوارث في البلد وجب ان تحلف اولا ثم تستولي على حقوقها.
المادة 483 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/483/