النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 489

المادة 489

مادة 489: اذا لم تحلف الارملة اليمين وماتت مات حقها اذ لا ارث في مال يجب له اليمين شرعا الا بالحلف .

المادة 489 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/489/