النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 492

المادة 492

مادة 492: اذا لم تحلف الارملة اليمين واستولت على حقوقها وتزوجت باخر وتوفيت فلا سبيل لورثة الرجل الاول على الثاني فيما اخذته في حقوقها من المنقول لا العقار.

المادة 492 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/492/