المادة 526
مادة 526: اذا ماتت المرأة ولم تحلف اليمين فليس للدائن اللاحق ان يستوفي من عقار الرجل الضامن لحقوقها في العقد.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 526: اذا ماتت المرأة ولم تحلف اليمين فليس للدائن اللاحق ان يستوفي من عقار الرجل الضامن لحقوقها في العقد.
المادة 526 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/526/