المادة 541
مادة 541: ينسب الولد لابيه فاذا كان من غير الملة فلامه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 541: ينسب الولد لابيه فاذا كان من غير الملة فلامه.
المادة 541 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/541/