المادة 57
مادة 57: القاصر لا يطلق بل يفسخ وانما هو يطلق اذا رشد واختلى بزوجته.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 57: القاصر لا يطلق بل يفسخ وانما هو يطلق اذا رشد واختلى بزوجته.
المادة 57 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/57/