النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 572

المادة 572

مادة 572: لا يجوز العقد على من كان طلاقها مشكوكا في صحته واذا عقد عليها مع ذلك لزم الرجل طلاقها ومولودها منه ابن زنا شكا.

المادة 572 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/572/