المادة 6
مادة 6: الخاطب امره في يده ولا يجوز ان ينوب عنه احد الا بتوكيل.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 6: الخاطب امره في يده ولا يجوز ان ينوب عنه احد الا بتوكيل.
المادة 6 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/6/