المادة 600
مادة 600: يكفي اثباتا على المرأة في المادة السابقة مجرد علم الرجل اطلاعه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 600: يكفي اثباتا على المرأة في المادة السابقة مجرد علم الرجل اطلاعه.
المادة 600 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/600/