النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 603

المادة 603

مادة 603: لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وانما للرجل ان يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنتها وعلاجها.

المادة 603 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/603/