المادة 61
مادة 61: لا يجوز العقد على امرأة غير خالية او غير ثابت طلاقها شرعا او وفاة زوجها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 61: لا يجوز العقد على امرأة غير خالية او غير ثابت طلاقها شرعا او وفاة زوجها.
المادة 61 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/61/