المادة 629
مادة 629: اذا كانت المرأة لا تزال دائنة لمطلقها بحقوقها فلا يخول لها هذا حق النفقة ما لم يخالف العرف ذلك.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 629: اذا كانت المرأة لا تزال دائنة لمطلقها بحقوقها فلا يخول لها هذا حق النفقة ما لم يخالف العرف ذلك.
المادة 629 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/629/