المادة 660
مادة 660: تجوز خطبة المرأة وهي في عدتها خطبة بلا عقد بحيث لا يدخل الخاطب دارها قبل انقضاء العدة وتلزمه اليمين على ذلك.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 660: تجوز خطبة المرأة وهي في عدتها خطبة بلا عقد بحيث لا يدخل الخاطب دارها قبل انقضاء العدة وتلزمه اليمين على ذلك.
المادة 660 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/660/