المادة 701
مادة 701: لا يجوز للارملة ان تنتقل بالرضيع من موطن اهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 701: لا يجوز للارملة ان تنتقل بالرضيع من موطن اهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.
المادة 701 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/701/