المادة 732
مادة 732: اذا ادعت البنت ان الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 732: اذا ادعت البنت ان الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه.
المادة 732 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/732/