المادة 800
مادة 800: اذا بلغ القاصر فغير مكلف بكتابة مخالصة على نفسه للوصي بل يكفي الاشهاد على ما وصل اليه من مال المورث .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 800: اذا بلغ القاصر فغير مكلف بكتابة مخالصة على نفسه للوصي بل يكفي الاشهاد على ما وصل اليه من مال المورث .
المادة 800 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/800/