النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 826

المادة 826

مادة 826: يشترط لسن العشرين انبات العانة فاذا لم تنبت فلا بد من بلوغ الستة والثلاثين سنة حتى يصح المبيع ما لم يكن الرجل خصيا.

المادة 826 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/826/