النص الكامل

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 848

المادة 848

مادة 848: المقصود بالمادة السابقة هو انه لا يجوز ان يعهد عقار القاصر الغائب الى شريكه في الارث او الى احد اقاربه يرثه ام لا يرثه.

المادة 848 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/848/