المادة 851
مادة 851: المال الموروث للقاصر عن جده لامه لا ولاية عليه للاب وانما يجوز تنصيبه وصيا على المنقول دون العقار.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 851: المال الموروث للقاصر عن جده لامه لا ولاية عليه للاب وانما يجوز تنصيبه وصيا على المنقول دون العقار.
المادة 851 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/851/