المادة 98
مادة 98: من العرف في اكثر الجهات وهو مرعي شرعا ان لا يتزوج الرجل على امرأته والا كان عليه ان يطلق بما في ذمته من الحقوق.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 98: من العرف في اكثر الجهات وهو مرعي شرعا ان لا يتزوج الرجل على امرأته والا كان عليه ان يطلق بما في ذمته من الحقوق.
المادة 98 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258208/article/98/