النص الكامل

قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 111

المادة 111

تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي السنة السابعة والبنت السنة التاسعة وحينئذ يسلم القاصر الى ابيه او عند عدمه الى من له الولاية عليه. فان لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة الى ان تقرر المحكمة من هو اولى منها برعايته.

المادة 111 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/111/