النص الكامل

قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 128

المادة 128

للزوج ان يباشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج, فاذا اشتكت مطله في الانفاق عليها وثبت ذلك, تقدر النفقة وتعطى لها لتتفق على نفسها.

المادة 128 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/128/