المادة 134
اذا كان الاب معدما او معسرا تجب النفقة على الام اذا كانت موسرة. واذا كان الابوان معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لاب ثم الجد والجدة لام وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم تجب النفقة على الاقارب كما سيجيء بعد.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
اذا كان الاب معدما او معسرا تجب النفقة على الام اذا كانت موسرة. واذا كان الابوان معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لاب ثم الجد والجدة لام وعند عدم وجود الاصول او اعسارهم تجب النفقة على الاقارب كما سيجيء بعد.
المادة 134 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/134/