النص الكامل

قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 143

المادة 143

للزوج ان يطلب طلاق زوجته:

1- اذا وجدها يوم الزواج ثيبا (فاقدة البكارة) الا اذا كان عالما بأمرها قبل الزواج. ففي الحالة الاولى يترتب عليه ان يمتنع عن الدنو اليها ثانية وان يرفع الامر فورا الى الرئاسة الروحية المحلية, وان يقيم الدعوى بخلال شهر من تاريخ الزواج ولا تقبل الدعوى اذا اقيمت بعد ذلك.

2- اذا اتلفت الزوجة عمدا زرع زوجها.

3- اذا منعها زوجها مرارا من التردد الى بيت معين او معاشرة اناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع.

4- اذا غافلت زوجها وباتت خارج بيته بدون رضاه في مكان مشتبه به.

5- اذا حكمت عليها المحكمة بان تتبع زوجها الى محل اقامته ورفضت ذلك او حكمت عليها بالعودة الى المساكنة الزوجية وعينت لها مهلة ولم تعد, ولم تقدم عذرا شرعيا.

المادة 143 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/143/