المادة 146
لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما, والترخيص من الرئاسة الروحية.
قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما, والترخيص من الرئاسة الروحية.
المادة 146 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/146/