النص الكامل

قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 176

المادة 176

المحاكم الروحية تحقق وتحكم في الدعاوى الاتي بيانها:

1- الخطبة والحكم بصحتها او فكها او بطلانها والعربون.

2- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية.

3- صحة الزواج وبطلانه. فسخه وانحلال روابطه (طلاق وافتراق) واعادة الحياة الزوجية.

4- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة او تبعا للدعاوى الزوجية المذكورة اعلاه.

5- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها.التبني.

6- السلطة الوالدية على الاولاد.

7- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة.

8- فرض النفقة وتقديرها على احد الزوجين للاخر.

9- فرض النفقة وتقديرها للوالدين والاولاد (الاصول والفروع).

10- فرض التعويض وتقديره عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه.

11- الوصاية على القاصر سنا والمعتوه والغائب غيبة منقطعة وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء.

12- تحرير التركات اذا وجد بين الورثة قاصر او غائب.

13- الحكم بأهلية رجال الاكليروس للارث او للتوريث والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم.

14- تنظيم الوكالات في الدعاوى والامور التي يحق لها النظر فيها.

15- الحكم بالرسوم والنفقات والعطل والضرر واتعاب المحاماة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها.

المادة 176 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/176/