المادة 27
الزواج ممنوع في الحالات الاتية:
1- في القرابة المباشرة (الدموية) بين الاصول والفروع مهما علوا وسفلوا.
2- في قرابة الحواشي (من الجوانب) حتى الدرجة الرابعة.
3- في قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
4- في القرابة الروحية بالمعمودية بدرجتها الاولى والثانية.
5- في القرابة بالتبني الكنسي في الاصول والفروع فقط.