المادة 56
يشترط لنفاذ اتفاقية البائنة قبل الزواج او بعده ما يأتي:
1- زواج شرعي مزمع ان يحصل او هو حاصل بين شخصين.
2- ان يكون مقدم البائنة ايا كان حر الارادة والتصرف مختارا بالغا من العمر احدى وعشرين سنة على الاقل.
3- شيىء مملوك يقدم ليكون بائنة.
4- شخص تقدم البائنة لاجله تخفيفا لاثقال الزواج.
5- تعهد باعطاء البائنة بموجب اتفاقية خطية عامة او خاصة. او اتفاقية غير خطية يكتفي بالشهود لاثباتها او بتسليم البائنة وان لم تتم هذه الشروط تبطل البائنة.