النص الكامل

قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 78

المادة 78

اذا ادعى مجهول النسب على رجل بالابوة او على امرأة بالامومة وكان يولد مثله لمثل المدعى عليه وصدقه هذا الاخير, فقد ثبتت ابوتهما له, ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للابناء من النفقة والحضانة والتربية.

المادة 78 من قانون رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258209/article/78/