النص الكامل

مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 نافذ

المادة 16

المادة 16

تمارس لجان المراقبة صلاحياتها وتقوم بالاعمال الموكولة اليها, خارج اوقات الدوام الرسمي. على انه يجوز لرئيس الوحدة التي ترتبط بها هذه اللجان ان يكلفها, عند الاقتضاء, القيام ضمن اوقات الدوام الرسمي بمراقبة فجائية على الحفلات او المؤسسات الخاضعة للضريبة والتي يقتضي توقيت نشاطها هذا التدبير.

المادة 16 من مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258212/article/16/