النص الكامل

مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 نافذ

المادة 8

المادة 8

لا يسمح بارتياد الحفلات العارضة الخاضعة للضريبة او الامكنة المحددة في الفقرتين 1 و3 من المادة الثانية من القانون عندما يكون ارتيادها خاضعا للضريبة, الا بموجب بطاقات دخول معدة لهذه الغاية, وتحمل تأشيرة مسبقة من وزارة المالية اشعارا بأخذ الدائرة المالية المختصة علما بها, كما تحمل تاريخ الحفلة او الجلسة التي خصصت لها.

ولا يسمح بقبض اي مبلغ من رواد الامكنة المعنية في الفقرة 2 من المادة الثانية المذكورة, الا لقاء ايصال او فاتورة موقعة من المسؤول عن المؤسسة وتحمل تأشيرة مسبقة من وزارة المالية اشعارا بأخذ الدائرة المختصة علما بها.

المادة 8 من مرسوم رقم 918 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258212/article/8/