المادة 1
مادة 1: تعفى طائرات نوادي الطيران اللبنانية المرخص لها والمعتبرة ذات نفع عام والتي تقوم بالتدريب على فنون الطيران من رسوم الهبوط والايواء والانوار في المطارات اللبنانية.
قانون تاريخ 19/12/1961 نافذ
مادة 1: تعفى طائرات نوادي الطيران اللبنانية المرخص لها والمعتبرة ذات نفع عام والتي تقوم بالتدريب على فنون الطيران من رسوم الهبوط والايواء والانوار في المطارات اللبنانية.
المادة 1 من قانون تاريخ 19/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258222/article/1/