جميع التشريعات

قانون 15/05/1957

بالغاء الرسم المفروض على بعض الاخشاب المعدة للصناعة

النوع
قانون
التاريخ
15/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يلغى الرسم المفروض , بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 145 الصادر بتاريخ 26 شباط سنة 1942 والمعدل بموجب قانون موازنة سنة 1944 على اخشاب الحور والدلب والصفصاف والجوز المعدة للصناعة, وذلك عند نقلها داخل الاراضي اللبنانية.

يستوفى الرسم المشار اليه على الاخشاب المذكورة اذا كانت معدة للتصدير

المادة 2

: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 ايار سنة 1957

الامضاء: كميل شمعون