المادة 1
تلغى المراسيم التالية وتستبدل باحكام هذا المرسوم الذي يحدد اسعار بيع الطاقة الكهربائية في جميع المشاريع التي تستثمرها مصلحة الكهرباء:
- المرسوم رقم 9843 تاريخ 8 تموز سنة 1955 الذي يحدد اسعار بيع الطاقة الكهربائية في بيروت وضواحيها وجميع النصوص التي عدلته
- المرسوم رقم 980 تاريخ 7 نيسان 1959 الذي يحدد اسعار بيع الطاقة الكهربائية خارج بيروت وجميع النصوص التي عدلته
- المرسوم رقم 9015 تاريخ 13 شباط سنة 1962 (الذي يحدد اسعار بيع الطاقة الكهربائية في قضاء جبيل باستثناء المنطقة الواقعة ضمن نطاق صاحب امتياز جبيل) وجميع النصوص التي عدلته