المادة 10
مادة 10: يعاقب مخالفو احكام المادة الاولى من هذا القانون علاوة على المسؤولية المدنية بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من 200 الى 3000 ليرة وللمحكمة ان تقضي بالمنع من العمل موقتا او بصورة نهائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.